السيد جلال الدين الحسيني الأرموي المحدث
1149
تعليقات نقض ( فارسى )
و ذلك عندنا مطرح بالإجماع ، و ايضا فانّ هذه الأنساب و الأسباب و ان كانا غير جائزين في شريعة الإسلام فهما جائزان عندهم ، و يعتقدون أنّه ممّا تستحلّ به الفروج و لا تستباح بغيره فجرى مجرى العقد في شريعة الإسلام ؛ ألا ترى الى ما روي أنّ رجلا سبّ مجوسيّا بحضرة أبى عبد اللّه - عليه السلام - فزبره و نهاه عن ذلك فقال : إنّه قد تزوّج بامّه فقال : أما علمت أن ذلك عندهم النكاح . و قد روي أيضا انّه قال - عليه السلام - : انّ كلّ قوم دانوا بشيء يلزمهم حكمه . فاذا كان المجوس يعتقدون صحّة ذلك فينبغي أن يكون نكاحهم جائزا ، و أيضا لو كان ذلك غير جائز لوجب أن لا يجوز أيضا اذا عقد على غير المحرّمات و جعل المهر خمرا او خنزيرا او غير ذلك من المحرّمات لأنّ ذلك غير جائز في الشرع ، و قد أجمع أصحابنا على جواز ذلك . فعلم بجميع ذلك أنّ الذي ذكرناه هو الصحيح و ينبغي أن يكون عليه العمل و ما عداه يطرح ، و لا يعمل عليه على حال » . طالب تفصيل بيشتر بكتب مفصّل فقه مراجعه كند زيرا فقهاء رضوان اللّه عليهم چنان كه شايد و بايد بتحقيق اين مطلب پرداختهاند و اين مقام گنجايش بيش از اين را ندارد . تعليقهء 170 ( ص 470 ؛ س 15 ) جوهر كاتب ابن الفوطى در معجم الالقاب او را چنين معرفى كرده ( ص 561 جزء 4 ) : « قائد القوّاد أبو الدرّ جوهر بن عبد اللّه المعزّى المصريّ الامير ، كان من الامراء الكبراء و هو الذى مهّد القواعد لمعزّ الدين بمصر ، و مدحه أبو الحسن محمّد بن هانىء الاندلسي بقصيدة أوّلها : رأيت بعيني فوق ما كنت أسمع * و قد راعني يوم من الحشر أروع منها فلا عسكر من بعد عسكر جوهر * تخبّ المطايا فيه عشرا و توضع